الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص350
المقوس على الترصيف مرجح ، وبالمجاورة لا ترجيح ( 1 ) به ، والمسناة والمرزبينالملكين كالجدار .
فرع : لو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما في الترجيح به نظر ، من أنه كالآس أو كالجزر .
ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى .
الثالثة : لو تنازعا في الاس والجدار فأقام بينة بالجدار فهو ذو يد في الاس ، وكذا الشجرة مع المغرس .
والفرق بينهما وبين الجذع أن كون الجدار حائلا بين الملكين أمارة على اشتراك اليد ، ولا دلالة على اشتراك اليد في الآس والمغرس ، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختصت يده .
الرابعة : لو تنازع ذو الغرفة وذو البيت في جدرانه حلف ذو البيت ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : هو بينهما ، لأن حاجتهما إليه واحدة ، وارتضاه في المختلف ( 3 ) ، وفي جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصة ، وفي سقفها كذلك ، وفي السقف المتوسط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما ، وإلا اختص بالحالف .
وفي المبسوط ( 4 ) يقسم بعد التحالف والقرعة أحوط ، وتردد في الخلاف ( 5 ) بين القرعة والتحالف ، وقال ابن الجنيد ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) : يحلف صاحب
( 1 ) في ( ق ) : لا يرجح .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 478 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 478 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 300 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 127 .
( 6 ) المختلف : ج 2 ص 477 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 67