پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص348

موقوفة أو مستأجرة لم يجز .

ولو صالحه على المدعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدعى عليه اشترط علم سطح المدعي .

ولا فرق بين الاقرار بالمدعى به ثم الصلح ، وبين الانكار ، والشيخ ( 1 ) فرض المسألة مع الاقرار ، كما هو مذهب بعض العامة .

ويجوز الصلح على إزالة البنيان والجذوع عن ملكه ، كما يجوز الصلح علىإثباتها ويجوز الصلح على قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير ، وتعيين المدة كالاجارة .

ويجوز الصلح على الاستطراق ، كما يجوز على إجراء الماء .

ويشترط ضبط موضع الاستطراق .

ولو باع الاجراء والاستطراق لم يجز ، لأن موضع ( 2 ) البيع الأعيان ، وكذا يصح الصلح على حق الهوى لا البيع ولا الإجارة .

ومن استحق إجراء الماء في ملك غيره فليس له طروقه بغير حاجة ، ولو استرم الملك لم يجب على المستحق مشاركته في العمارة وإن كان بسبب الماء .

ولو سرت عروق الشجرة أو فروعها إلى ملك الغير فله عطفها إن أمكن ، وإلا فله قطعها من حد ملكه ، ولا فرق بين أن يكون الفروع في ملكه أو هوائه ، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ، كما له إخراج بهيمة تدخل إلى داره بدون إذنه .

نعم يأمر صاحبها بقطعها فإن امتنع قطعها هو .

ولو صالحه على إبقائها على الأرض أو في الهواء جاز مؤقتا لا مؤبدا ، بعد انتهاء الاغصان والعروق بحسب ظن أهل الخبرة أو تقدير الزيادة ، وليس له

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 311 .

( 2 ) في باقي النسخ : لأن موضوع