الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص345
ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين ، وبالنشر جائز في الثاني دون الأول ، إلا مع تراضيهما كما لو نقضاه واقتسما آلاته ، والقرعة ممتنعة في الأول ، بل كل وجه لصاحبه ويجوز في الثاني .
ومتى تطرق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراض ، وإلا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وكذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء .
[ 268 ]درس لو انهدم الجدار واسترم لم يجب على الشريك الاجابة إلى عمارته ، ولو هدمه فعليه الإعادة ( 1 ) إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلا فالارش ، والشيخ ( 2 ) أطلق الإعادة ، والفاضل ( 3 ) أطلق الأرش .
ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما ، وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي .
ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه ، والتوقف هنا على إذنه أقوى ، ومنع الشيخ ( 4 ) من التوقف على إذن الآخر .
وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى .
نعم للشريك مطالبته بهدمه ، قال الشيخ ( 5 ) : أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه ، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني .
وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب
( 1 ) في باقي النسخ : إعادته .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 303 .
( 3 ) القواعد : ج 1 ص 185 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 301 .
( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 301