پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص345

ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين ، وبالنشر جائز في الثاني دون الأول ، إلا مع تراضيهما كما لو نقضاه واقتسما آلاته ، والقرعة ممتنعة في الأول ، بل كل وجه لصاحبه ويجوز في الثاني .

ومتى تطرق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه الآخر فهي قسمة تراض ، وإلا فهي قسمة إجبار ، ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وكذا يجوز قسمة عرصته قبل البناء .

[ 268 ]درس لو انهدم الجدار واسترم لم يجب على الشريك الاجابة إلى عمارته ، ولو هدمه فعليه الإعادة ( 1 ) إن أمكنت المماثلة كما في جدران بعض البساتين والمزارع ، وإلا فالارش ، والشيخ ( 2 ) أطلق الإعادة ، والفاضل ( 3 ) أطلق الأرش .

ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهما ، وفي توقفه على إذن الآخر مع اشتراك الأساس احتمال قوي .

ولو أعاده بآلة من عنده فالحائط ملكه ، والتوقف هنا على إذنه أقوى ، ومنع الشيخ ( 4 ) من التوقف على إذن الآخر .

وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون الأولى .

نعم للشريك مطالبته بهدمه ، قال الشيخ ( 5 ) : أو يعطيه نصف قيمة الحائط ويضع عليه ، والخيار بين الهدم وأخذ القيمة للثاني .

وكذا لا يجب إجابة الشريك إلى عمارة الرحى المشتركة والنهر والدولاب

( 1 ) في باقي النسخ : إعادته .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 303 .

( 3 ) القواعد : ج 1 ص 185 .

( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 301 .

( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 301