الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص341
الأوقات : ولا نصب ميزاب .
ولو أذنوا في ذلك كله جاز .
ولهم الرجوع في الإذن ، لأنه إعارة .
أما لو صولحوا على ذلك .
بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة ، وإن كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيته للعارية .
ويجوز إفراد الهواء بالصلح ، وإن كان لا يفرد بالبيع بناء على الأصالة .
ويجوز فتح روزنة أو شباك وإن لم يأذنوا أو نهوا .
ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم متساوون فيها لارتفاقهم بها ، وقال متأخرو الأصحاب : إن ذا الباب الخارج إنما يشارك إلى موضع بابه ، ثم لا مشاركة حتى أن الداخل ينفرد بما بقي ، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة ، لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الاحمال ووضع الأثقال ، فعلى الأول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه ، ويكفي إذن من له فيه حق ، وعلى الثاني لا بد من إذن الباقين ، وهو عندي قوي .
ويجوز للأجنبي دخول السكة المرفوعة بغير إذن أهلها عملا بشاهد الحال ، والجلوس غير المضر بهم ، ولو نهاه أحدهم حرم ذلك .
ولا يجوز منع الذمي من الطرق النافذة ، لأنها وضعت وضعا عاما .
ولوكان له داران متلاصقتان إلى سكتين مرفوعتين فالأقوى أن له فتح باب بينهما واستطراقهما .
وكل دار على ما كانت عليه في استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق ، وظاهر الشيخ ( 1 ) اشتراك أهل الزقاقين في الدرب من الجانبين ، وأولى بالجوز إذا كان باباهما إلى طريقين نافذين أو فتح باب ذي السكة إلى الطريق ، وكذا يجوز العكس على الأقوى .
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 291