الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص311
هذه جاز أخذ ثمنها .
والرواية ( 1 ) تدل على استحباب منعه من بيع داره ، وكراهة أخذ ثمنها .
ولو التجأ إلى الحرم حرمت المطالبة ، والرواية ( 2 ) تدل على تحريم المطالبة لو ظفر به في الحرم من غير قصد الالتجاء ، وقال علي بن بابويه ( 3 ) : لو ظفر به في الحرم لم تجز مطالبته ، إلا أن يكون قد أدانه في الحرم .
وألحق الفاضل ( 4 ) والحلبي ( 5 ) مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد به ، وفي المختلف ( 6 ) يكره المطالبة إن أدانه خارج الحرم ، وإن أدانه فيه لم يكره ، وهو نادر .
ومنع بعض المتأخرين من فعل العبادة الموسعة المنافية في أول أوقاتها ،وحكم ببطلانها إذا طولب أو كانت زكاة أو خمسا أو لغير العالم به ، وجوز ابن حمزة ( 7 ) صلاة المطالب في أول الوقت .
ويجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون ، ولو كان إجارة نفسه ، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام ( 8 ) .
ولو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت ، وأطلق الشيخ ( 9 ) وجوب العزل ، وابن إدريس ( 10 ) عدم وجوبه ، والاشهاد ( 11 )
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الدين والقرض ج 13 ص 94 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 26 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 115 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 410 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 410 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 331 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 410 .
( 7 ) الوسيلة : ص 273 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 ج 13 ص 187 .
( 9 ) النهاية : ص 307 .
( 10 ) السرائر : ج 2 ص 37 .
( 11 ) في ( م ) : عدم وجوب الاشهاد