الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص309
تعوذ النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) من الدين ، ومن ثم كرهت الاستدانة .
ولاكراهة مع الضرورة، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) والحسنان عليهم السلام وعليم دين .
ولو كان له مال بازائه خفت الكراهية ، وكذا لو كان له ولي يقضيه وإن لم يجب عليه قضاؤه ، فزالت مناقشة ابن إدريس ( 5 ) ، لأن عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء .
ولا يجب الاستدانة للحج إذا لم يجب أو لم يكن له ما يرجع إليه ، ولكنها جائزة ، خلافا لظاهر كلام ابن إدريس ( 6 ) في منع جوازها .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الدين والقرض ح 3 ج 13 ص 77 ، ولكن الموجود فيه عن علي عليه السلام ، فراجع .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الدين والقرض ح 4 ج 13 ص 77 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الدين والقرض ح 6 ج 13 ص 77 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب الدين والقرض ح 1 ج 13 ص 79 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 30 .
( 6 ) السرائر : ج 2 ص 3