الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص296
في الرواية .
وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف ، فبعض من منعهناك جوز فيه متماثلا في القدر ، ومتع منهما ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والفاضل ( 4 ) ، وهو أولى .
مسائل : منع في النهاية ( 5 ) من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة ، تعويلا على روايات ( 6 ) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة ، ومنع ( 7 ) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه ، وتبعه ابن إدريس ( 8 ) ، وجوزه الفاضل ( 9 ) مع التساوي .
الثانية : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا ، عند الشيخ ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) جزما ، لأن الوزن أصل للكيل ، وقال الفاضل ( 12 ) : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل في الحنطة ، والروايات الصحيحة ( 13 ) مصرحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار .
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 355 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 355 .
( 3 ) الوسيلة : ص 253 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 356 .
( 5 ) النهاية : ص 378 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الربا ح 6 و 10 ج 12 ص 444 .
( 7 ) النهاية : ص 379 .
( 8 ) السرائر : ج 2 ص 261 .
( 9 ) المختلف : ج 1 ص 357 .
( 10 ) المبسوط : ج 2 ص 90 .
( 11 ) السرائر : ج 2 ص 259 .
( 12 ) المختلف : ج 1 ص 356 .
( 13 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الربا ج 12 ص 440