الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص294
قوي ، والدهن يتبع ما يعتصر منه .
وكل ما يتزوج به الخل من البنفسج والورد والبان فجنس ، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر ، واللحم والشحم مختلفان ، أما الالية والشحم فالظاهر اتحادهما .
والجودة والرداءة والمصوغ والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف .
ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا .
وفي النسيئة خلاف ، فمنعه ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وهو ظاهر المفيد ( 3 ) وسلار ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 6 ) : إنما الربا في النسيئة ، وقول الباقر عليه السلام ( 7 ) : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد ، وجوزه الشيخ ( 8 ) ، والمتأخرون على كراهية ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 9 ) ، إذااتفق الجنسان مثلا بمثل واختلف فبيعوا كيف شئتم ، وصحيحة الحلبي ( 10 ) تدل على الكراهية .
وفي ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية ، لصحيحة محمد بن
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 354 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 354 .
( 3 ) المقنعة : ص 604 .
( 4 ) المراسم : ص 179 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 363 .
( 6 ) كنوز الحقائق ( في هامش الجامع الصغير ) : ص 75 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 442 .
( 8 ) النهاية : ص 377 .
( 9 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 221 .
وفيه هكذا ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438