پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص293

كتاب الربا

وهو حرام بالنص والاجماع ومن أعظم الكبائر ، حتى أن الدرهم ( 1 ) منه أشد من سبعين زنية بذات محرم .

ومحله المتساويان جنسا المقدران بالكيل أو الوزن إذا تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل ، وفي القرض ( 2 ) مع جر النفع .

وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع أصنافه ، والعنب والطعام الشامل للحنطة والشعير على الأظهر ، لتظافر الأخبار ( 3 ) الصحاح به الخالية عن المعارض .

وفيها أن الشعير من الحنطة والأصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه والعنب والتمر وما يتخذ منهما ، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس ، العراب والبخاتي جنس والطيور أجناس والحمام كله جنس على الأقرب ، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا ، وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف ، والشيخ ( 4 ) على الاتحاد ، وهو

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 422 .

( 2 ) في ( ق ) : أو في القرض .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الربا ج 12 ص 437 .

( 4 ) النهاية : ص 376