الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص290
مما هو مذكور في مواضعه ) ( 1 )لواحق : لو أقر مشتري الأمة المزوجة عقدها فوطئها الزوج ثم ظهر بها عيب ، فإن كانت بكرا فلا رد وله الأرش ، وإن كانت ثيبا احتمل ذلك ، لأنه كتصرف المشتري وهو مختار الفاضل ( 2 ) ، واحتمل الرد ، لأن مستند الوطئ إلى العقد السابق من البائع وهو خيرة القاضي ( 3 ) .
الثانية : الخلاف في أخذ الأرش في العيب الحادث في خيار المشتري ، كالخلاف في الحادث قبل قبضه وجزم ( 4 ) الشيخ في النهاية ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والحلبي ( 7 ) بجواز ( 8 ) الأرش هنا كما قالوا به ثم ، وفيه قوة .
الثالثة : ظاهر المفيد رحمه الله ( 9 ) أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع من الرد ، ويشكل إذا كان غير مضمون على البائع .
الرابعة : جعل في الخلاف ( 10 ) قطع الثوب ( 11 ) أو صبغه وبيعه مانعا من الأرش ولو كان باقيا ، وقيل : للبائع استرداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري ، وفيهما إشكال ، وقطع الفاضل ( 12 ) بالأرش فيهما .
( 1 ) ما بين القوسين غير موجودة في ( ق ) .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 372 .
( 3 ) المهذب : ج 2 ص 393 .
( 4 ) في باقي النسخ : فيلزم .
( 5 ) النهاية : ص 393 .
( 6 ) المهذب : ج 2 ص 393 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 358 .
( 8 ) في باقي النسخ : جواز .
( 9 ) المقنعة : ص 597 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 57 .
( 11 ) في ( م ) : وشقه .
( 12 ) المختلف : ج 2 ص 374