پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص286

وثالثها : إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ويتعين الأرش هنا ، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف .

ورابعها : إسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الأرش .

ولا فرق بين قوله اخترت الأرش أو أسقطت الرد ، أما الأرش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى .

فرع : قال في المبسوط ( 1 ) : لو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له ،لأنه لم ييئس من رده .

ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه ، وظاهره أن الأرش أنما يكون مع عدم القدرة على الرد ، وأن الرد جائز مع هذا التصرف ، وفيهما مخالفة للمشهور .

[ 260 ] درس خيار العيب على التراخي ، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته ، قبل القبض وبعده .

ولو تنازعا في ذلك فإن كان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ ، ويمكن جعل إقراره إنشاء ، وإن كان قد زال ، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة ، ومع عدمها لا يثبت الفسخ ، وله إحلاف الآخر إن أدعى علمه بالفسخ .

فرع : إذا قضى بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش ؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 131