الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص275
ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة ، كما في الخضروات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه .
وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد ؟ فيه نظر ، من لزوم الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم ، والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد .
[ 258 ] درس وسادسها : خيار الغبن ، وهو ثابت في قول الشيخ ( 1 ) وأتباعه لكل من المشتري والبائع ، إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد ، مع جهلهبالقيمة .
ولا يتقدر الغبن بغير العرف .
ولو دفع الغابن التفاوت ، أو بذل للمغبون من الزبون ، أو تصرف فيه بما لا يخرجه عن الملك ، أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار ، وحينئذ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ ، وليس للبائع فسخ البيع الثاني ، مع احتماله كالشفيع .
وربما قال المحقق في الدرس : بعدم خيار الغبن ، ويظهر من كلام ابن الجنيد ( 2 ) ، لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة ، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار ( 3 ) وتلقي الركبان ( 4 ) ، وفي الخلاف ( 5 ) لم يستند إلى الاجماع ولا إلى أخبار الأصحاب ، وأكثر القدماء لم يذكروه ، والأصح ثبوته وفوريته متى علم به
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 87 .
( 2 ) المختلف : ج 1 ص 346 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الخيار ج 12 ص 364 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب الخيار ج 12 ص 326 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 1