الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص272
السابعة : يجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة ، والتعرض للفسخ لا ينافيهما .
الثامنة : لا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك ، كالاستخدام والمباشرة حتى القبلة واللمس بشهوة ، بل النظر إلى ما يحرم لغيره ، لرواية علي بن رئاب ( 1 ) ، ولو قبلت المشتري بإذنه فهو تصرف ، وكذا لو رضي به .
التاسعة : استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها للمختبر ، وليس ببعيد ، ولا إشكال في جواز اشتراطه مع بقاء الخيار .
العاشرة : لو أعتق المشتري في خياره نفد العتق في الحال ، لزوال الخيار ، وقال الشيخ ( 2 ) : ينفد بعد مدة الخيار .
[ 257 ]درس وثالثها : خيار الحيوان ، وهو وثلاثة أيام من حين العقد أو التفرق للمشتري خاصة ، وقال المرتضى ( 3 ) : لهما ، والرواية صحيحة ( 4 ) ، إلا أن الشهرة رواية ( 5 ) وفتوى ، بل الاجماع يعارضها ، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار ، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين ويسقط بما تقدم ، ولا فرق بين الأمة وغيرها ، وقال الحلبي ( 6 ) : الخيار في الأمة مدة الاستبراء .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 350 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 10 .
( 3 ) الانتصار : ص 207 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 349 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الخيار ج 12 ص 348 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 353