الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص253
خشب العريش ذلك ، ويريد السمع أو العقد .
وثاني عشرها : الحجر واللبن والآجر ، ففي الحجر النوع اللون والقدر والوزن وللطحن يزيد الدقة أو الثخن والبلد ، وفي اللبن القالب المشهور ، والمكان الذي يضرب فيه ، وكذا في الآجر ، ويزيد فيه اللون .
وثالث عشرها : الآنية ، فيذكر النوع والشكل والقدر والطول والسمك والسعة ، وكونه مصبوبا أو مضروبا ، والوزن ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
ومدار الباب على الأمور العرفية ، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وخط الفقيه البيان الإجمالي .
[ 253 ] درس الشرط الثاني : التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلابه ، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة .
ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللون ، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن .
ولو جمع بين الوزن والعدد بطل ، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل ( 2 ) .
ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة ، لرواية ( 3 ) وهب عن الصادق عليه السلام .
ويشترط في المكيال والصبخة العمومية ، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل ، ولو عينا مدا أو صبخة من جملة المشهور لغا التعيين ، ولا يبطل العقد في الأصح .
وكذا لو شرط في البيع ، وله مل ء المكيال وما يحتمله ، بلا هز وزلزلة
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 184 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 553 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 63