پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص251

والنعومة وأضدادها .

ولا يجوز ذكر الوزن لعسره .

وله الخام عند الإطلاق ، وإن ذكر المقصور جاز ، فإن اختلفت البلدان ذكربلد القصارة ، كالبعلبكي والقبطي والروسي .

ويجوز اشتراط المصبوغ فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه .

ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى ، ومنعه الشيخ ( 1 ) إذا صبغه ( 2 ) بعد غزله ، لأن الصبغ مجهول ، ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة .

وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ، لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن .

وثامنها : الحرير والكرسف والكتان ، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة ، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة .

ويجوز السلف في جوز القز ، فيذكر اللون والطراءة أو اليبس والبلد ، وأبطله الشيخ ( 3 ) إذا كان فيه دود ، لأن الحي يفسد بالخروج ، والميت لا يصح بيعه .

قلنا : هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه .

والكرسف بوجوب ذكر حلجه أو عدمه ، وقيل : يحمل الإطلاق على عدمه ، وهو بعيد ، إلا مع القرينة .

ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ أو الدقة .

ولوأسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل .

وتاسعها : الحبوب والفواكه والثمار ، فيذكر في الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر والصرابة أو ضدها .

ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 177 .

( 2 ) في باقي النسخ : إذا صبغ .

( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 182