الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص250
واللون ، ولو ذكر السيئات كالأغر والمحجل واللطيم جاز وإن لم يجب ذكرها .
ورابعها : البقر والحمير ، ويتعرض فيه للسن والنوع والذكورة والأنوثة واللون والبلد .
وخامسها : الطير ، ويتعرض فيه للنوع واللون ، وكبر الجثة أو صغرها ، لأن سنها غير معلوم ، وكل ما يعلم سنه يرجع فيها إلى البينة ، فإن فقدت فإلى السيد إن كان رقيقا صغيرا : وإلى الرقيق إن كان بالغا ، فإن فقد فإلى ظن أهل الخبرة .
وسادسها : زوائد الحيوان ، كاللبن واللبأ والسمن والزبد والرايب والصوف والشعر والوبر ، فيتعرض في اللبن للنوع كالماعز والمرعى ، وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم فإن لهما أثرا بينا في ذينك عند أهله ، ويلزم عند الإطلاق حليب يومه وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أوعدمه .
وفي السمن النوع كالبقري واللون والحداثة أو العتاقة ، وفي الجبن كل ذلك ( 1 ) والرطوبة واليبوسة ، وكذا القريش والأقط ، وربما وجب في القريش ذكر اليومي أو غيره ، لتفاوته بذلك ، وفي الزبد جميع ما تقدم ، ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع والزمان والطول والقصر والنعومة والخشونة والذكورة والأنوثة لو ظهر ( 2 ) لهما تأثير في الثمن .
[ 252 ] درس وسابعها : الثياب ، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ
( 1 ) في ( م ) : كذلك .
( 2 ) في باقي النسخ : إن ظهر