الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص249
أحدها : الرقيق ، فيذكر فيه الذكورة والأنوثة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة ، ولو قدر ( 1 ) بالاشبار كالخمسة أو الستة احتمل المنع ، لافضائه إلى العسر ( 2 ) .
ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريانة اللمس ثقيلة الردف أو أضداد ذلك ، لتفاوت الثمن به وعدم عزته .
والأقرب وجوب تعيين البكارة أو الثيوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل .
ولا يشترط ذكر الملاحة ، فلو ذكرها روعي العرف ، ويحمل على أقلدرجة ، ويحتمل البطلان ، لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهرة المختلفين باختلاف الطباع .
ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه ، وربما أدى إلى عزة الوجود .
وكذا لو شرط الولد مع الأم المقصود بها التسري .
ولو قصد بها الخدمة كالزنجية جاز ، لقلة التفاوت ، وأولى بالجواز اشتراط كونها حاملا ، سواء كانت حسناء أو شوهاء ، ومنع في المبسوط ( 3 ) منه ، لعدم إمكان ضبط ووصفه ، ومنع ابن الجنيد ( 4 ) من اشتراط الحمل في الحيوان كله ، والوجه الجواز .
ولا يجب وصف الحمل ، لأنه تابع .
وثانيها : الإبل ، فيذكر السن كالثني والذكورة والأنوثة ، واللون كالأسود والأحمر ، والصنف كالعرابي والبخاتي ، والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود كالعبادي .
وثالثها : الخيل ، فيذكر الذكورة والأنوثة والسن والنوع كالعربي والتركي ،
( 1 ) في ( ق ) : قدره .
( 2 ) في باقي النسخ : العزة .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 176 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 367