الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص247
وشرعيته إجماع ، وآية الدين ( 1 ) نزلت فيه عند ابن عباس ( 2 ) ، وعليه النص ( 3 ) .
وصيغة الايجاب من السلم أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا ، والقبول من المسلم إليه قبلت وشبهه ، والايجاب من المسلم إليه بالبيع والتمليك أو أسلمت منك كذا ، وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب ، ويلحقالسلم أحكام البيع كلها ( 4 ) .
ويختص بشروط ستة : الأول : ذكر الجنس ، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير ، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة ، والحداثة فيبطل السلم مع الاخلال بهما أو بأحدهما .
ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت ، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف .
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) تفسير ابن عباس : ص 40 .
( 3 ) صحيح البخاري : ج 3 ص 111 .
( 4 ) في باقي النسخ : بأسرها