پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص244

احتمل إجابته ، إن تسلم العين وأسقط الضمان وجوزناه ، وإلا لم يجب .

السادس : لو تنازعا في قدر الثمن بعد الاقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع .

السابع : لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر .

الثامن : لو تنازعا في الصحة والفساد حلف مدعي الصحة ، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بهما احتمل إحلافه ، لأنه أعرف ، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة ، ولو كان مدعي النقض الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه ، كما لو قال المشتري للبائع بعتني في صغرك وادعى البائع البلوغ .

وأما الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبائعين ولا غيرهما ، سواء كانت قبل القبض أم لا ، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره ، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس ، ويصح في الجميع والبعض وإن كان سلما ، ومع قيام السلعة أو تلفها ، ويغرم المثل أو القيمة .

ولا تصح الاقالة بزيادة في الثمن أو نقص ، ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد .

وصورتها أن يقولا تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك فيقبل الآخر ، ولو التمس منهالاقالة فقال أقلتك ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر ، من قيام الالتماس مقامه ، ومن عدم علمه بإجابته .

نعم لو بدأه فقال أقلتك اعتبر قبول الآخر قطعا ، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال .