پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص243

حلفا فالفسخ أمر ضروري شرع ، لتعذر إمضاء العقد .

وعليه يتفرع التحالف في عقد المضاربة ، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط .

الثاني : البادي باليمين من يتفقان عليه ، فإن اختلفا عين الحاكم ، ثم يحلف ( 1 ) على النفي خاصة ، فإن نكل أحدهما حلف الآخر على الاثبات ، ولو جمع بين النفي والاثبات في اليمين فالأقرب منعه ، لأن موضع الاثبات بعد النكول ، ولو نكلا عن اليمين فكحلفهما .

الثالث : إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد ، إذ امضاؤه على وفق اليمين متعذر ، وعلى وفق أحدهما تحكم ، ويحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما ، أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر ، أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا من فسخه ، لئلا يطول النزاع .

وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه لا من أصله ، فالنماء لمن كان مالكا ، وعلىالفسخ من حين إنشائه ، ثم إن تقاربا على الفسخ أو فسخه الحاكم إنفسخ ظاهرا وباطنا ، وإن بدر أحدهما ، فإن كان المحق فكذلك ، وإلا انفسخ ظاهرا .

الرابع : في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد ، من قيام الملك ، وتوقع زواله فهو كالزائل ، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف لتأكد سبب الزوال ، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا .

الخامس : لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب .

ولو عابت فأرشها ولو أبق فالقيمة للحيلولة ، ثم يترادان إذا عاد ، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية ، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة ، وفي الرهن والاجارة وجهان ، مبنيان على الحمل على الكتابة أو الاباق .

ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن أو فراغ الإجارة

( 1 ) في ( ق ) : ثم الحلف