الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص241
وروى أبو بصير ( 1 ) اشتراط الامن من الآفة في بيع الثمرة ، وهو على الندب .
وروى سماعة ( 2 ) جواز بيع الثمرة قبل خروج طلعها مع الصميمة ، وهو متروك .
ويجوز بيع الكلا المملوك ، وليس لمشتريه بيع ما اشتراه بشرط الرعي مع المشتري .
ويجوز بأكثر ، ولو كان قد عمل فيه جاز ، والظاهر أنه على الكراهية ، مع أن الراوي سماعة .
نعم يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة .
ولو أعطى الزارع نصف بزره ونصف نفقته على الشركة جاز ، ويكون بيعا إن كان قد ظهر ، وإلا صلحا .
[ 251 ] درس
إطلاق الكيل والوزن يحمل على المتعارف في بلد العقد ، فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساويا وجب التعيين فيبطل بدونه ، ولو عينا غير المتعارف لزم .
والبحث في النقد كذلك .
ولو تنازعا في النقد المعين تحالفا ، ولو ادعى أحدهما النقد الغالب قيل :يرجح .
ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع ، والمشتري مع تلفه على الأشهر ، ونقل الاجماع عليه في الخلاف ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) مرسلة ، وقال ابن
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب بيع الثمار ح 12 ج 13 ص 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 65 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 38