الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص240
المشتري الخراج دون الأجرة ، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة .
والمروي في القصيل ( 1 ) يتركه مشتريه حتى يسنبل إن عليه طسق الأرض .
ولا يجوز بيع البذر الكامن ، ولو صولح عليه جاز .
ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره ، زاد أو نقص .
ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر .
ولو اشترى الأصل لم يتبع الثمرة ، وفي تبعية الورق نظر ، وكذا ورق الخيار والآس ، وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف .
وحيث قلنا بالتبعية يتربص به إلى أوان أخذه عرفا .
ولو باع الأصل وقلنا بدخول الورق فاستثناه البائع ، فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير ، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه .
ولا يعتبر هنا اشتراط القطع ، ولو اعتبرناه في شراء الطلع ، لأن ذلك ليس بملك متجدد ، بخلاف الشراء ، قيل : بيع الأصل سبب في زوال الملك ، واستثناؤه سبب في التدارك ، فهو كالحادث .
قلنا : السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع ، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالزائل العائد ، لأنه تقدير لما لا وجود له بمنزلة الموجود .
وروى يعقوب بن شعيب ( 2 ) إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صرامها لا يصلح ، وظاهره الكراهية .
وفي حسنة الحلبي ( 3 ) جواز بيع الثمرة بثمر من نفس الثمرة ، والعنب بزبيب كذلك ، وهو نادر .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب بيع الثمار ح 7 و 8 ج 13 ص 21 و 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 6 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 11