الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص239
وللبائع استثناء حصة مشاعة من الثمرة ، وأرطال معلومة ، فيحمل على الاشاعة ، حتى لو تلف شئ سقط من الثنيا بحسابه ( 1 ) إذا كان بغير تفريط في الموضعين ، أما لو استثنى ثمر شجرات بعينها فلا .
وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة على الاشاعة .
ولو باعه صبرة من الثمرة بأخرى من جنسها أو غيره من غير اعتبار بطل ، وإن تطابقا عنده أو لم يتمانعا ، وجعله الشيخ ( 2 ) مراعى بالتطابق مع تساويالجنس وعدم الممانعة مع اختلافه ، وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة .
وهلاك الثمرة بعد القبض – وهو التخلية – من مال المشتري إن لم يكن الخيار مختصا به ، وقبله من البائع ، إلا أن يكون بسبب المشتري .
ولو أتلفها البائع فللمشتري تغريمه ( 3 ) المثل وفسخ البيع .
ولو أتلفها أجنبي قبل القبض فله الفسخ أيضا وإلزام الأجنبي ، فإن فسخ طالب البائع الأجنبي .
ولو تجددت تمرة أو لقطة للبائع قبل القبض ولا تمييز فللمشتري الفسخ وإن بذل له البائع الجميع أو ما شاء على الأقوى ، ولو كان بعد القبض إصطلحا .
وما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع ، إلا أن يقع الشراء على الأصول .
وما ينبت من الحب المشتري سنبله للمشتري ، لا لرب الأرض .
ولو اشترى ثمرة بشرط القطع فتركه حتى أينع فله وعليه الأجرة ، ولا شركة عندنا ، وقال الشيخ ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) : وإن كانت الأرض خراجية فعلى
( 1 ) في باقي النسخ : مقابلها .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 119 .
( 3 ) في ( ق ) : تغريم .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 126 .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 366