الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص238
من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
ويجوز بيع العرية ، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره ، وهي نخلة واحدةفي دار الغير في رواية السكوني ( 2 ) ، وقال اللغويون والجمهور : أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس ، خلافا للمبسوط ( 3 ) ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات .
ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع ، بل يكفي الظن .
ولا يجوز المفاضلة حين العقد ، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب .
ولا يجوز بتمر منها ، لئلا تتحد الثمن والمثمن ، وقيل : يجوز رخصة .
ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا .
ولو اعرى محتاجا نخلة – أي جعل له ثمرتها عامها – ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب .
ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالأقرب جوازه ، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع ، ويظهر من ابن إدريس ( 4 ) ولا عرية في غير النخل .
وجوز ابن الجنيد ( 5 ) بيع ما المقصود منه مستور ، كالجزر والثوم والبصل ، ومنعه جماعة ، والأقوى الأول .
تحكيما للعرف ، وأولى بالجواز الصلح .
ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها ، وهو نوع من الصلح لا بيع ، وقراره مشروط بالسلامة .
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 117 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 25 .
( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 118 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 369 .
( 5 ) لم نعثر عليه ( في المختلف ) وذكره الفاضل في قواعد الأحكام لا يجوز بيع منه منور .