پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص232

على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا ، فيلحقه أحكام ( 1 ) الاجازة .

ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا .

وفي النهاية ( 2 ) لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس ( 3 ) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام ، بل يبطلان ، وأجاب المحقق رحمه الله ( 4 ) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابهالظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال .

وليس كالقرعة في العبيد ، لأن الوصية بالعتق ، بل نفس العتق قابل للابهام ، بخلاف البيع وسائر المعاوضات .

وروى ( 5 ) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع ، فإن فقد استسعت ، وعليها الشيخ ( 6 ) وأتباعه ، وقال الحليون ( 7 ) : لا تستسعي ، لأنها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها .

والأقرب المروي ( 8 ) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها ، أما لأنه السارق ، أو لأنه ترتبت يده عليها .

واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها .

والأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا ، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة .

( 1 ) في باقي النسخ : فيلحقه إمكان .

( 2 ) النهاية : ص 412 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 352 .

( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 60 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 50 .

( 6 ) النهاية : ص 414 .

( 7 ) السرائر : ج 2 ص 356 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 61 .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 590