الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص232
على الشراء لانفسهما إذا ملكنا العبد ، أو الشراء بالإذن وقلنا ينعزل المأذون لخروجه عن الملك ، إلا أنه يصير فضوليا ، فيلحقه أحكام ( 1 ) الاجازة .
ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحا معا .
وفي النهاية ( 2 ) لو علم الاقتران أقرع ، ورده ابن إدريس ( 3 ) ، بأن القرعة لاستخراج المبهم ومع الاقتران لا إبهام ، بل يبطلان ، وأجاب المحقق رحمه الله ( 4 ) بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع ، ويشكل بأن التكليف منوط بأسبابهالظاهرة ، وإلا لزم التكليف بالمحال .
وليس كالقرعة في العبيد ، لأن الوصية بالعتق ، بل نفس العتق قابل للابهام ، بخلاف البيع وسائر المعاوضات .
وروى ( 5 ) مسكين فيمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع ، فإن فقد استسعت ، وعليها الشيخ ( 6 ) وأتباعه ، وقال الحليون ( 7 ) : لا تستسعي ، لأنها ملك الغير وتدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها .
والأقرب المروي ( 8 ) ، تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها ، أما لأنه السارق ، أو لأنه ترتبت يده عليها .
واستسعاؤها جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها .
والأصل فيه أن مال الحربي في الحقيقة وبالصلح صار محترما إحتراما عرضيا ، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة .
( 1 ) في باقي النسخ : فيلحقه إمكان .
( 2 ) النهاية : ص 412 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 352 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 60 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 50 .
( 6 ) النهاية : ص 414 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 356 ، شرائع الاسلام : ج 2 ص 61 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 590