الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص229
يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير ، وإن الوطئ بعدها مكروه إلا أن تضع فيعزل ، وإن أنزل كره بيع الولد ، واستحب عزل قسط له من ماله .
وكما يجب الاستبراء في بيع يجب في كل ملك زائل أو حادث بغيره من العقود وبالسبي والارث ، وقصره ابن إدريس ( 1 ) على البيع ، وأوجب استبراء أمة المرأة ، ولم يكتف بأخبار البائع ، وهو ضعيف .
ولو تلفت ( 2 ) في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد ، إلا أن يكون الخيار للمشتري فمن البائع .
ولو وضعت عند عدل فهلاكها من البائع ، إلا أن يكون بعد قبض المشتريومضي الخيار .
ولا يجب وضعها عند العدل وإن كان حسنا ( 3 ) ، ولو شرط الوضع لزم ، إلا أن يتفقا على غيره .
والنفقة على البائع مدة الاستبراء عند الشيخين ( 4 ) ، والفاضل ( 5 ) تارة يقول به بشرط الوضع عند عدل ، وتارة يقول النفقة على المشتري ، لأنها تابعة للملك .
ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء عزر مع العلم بالتحريم ، ويلحق به الولد ، وفي سقوط الاستبراء حينئذ نظر ، من عدم الخروج عن عهدته ، وانتفاء ثمرته ، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به .
ولو وطئها أحد الشركاء حد بنصيب غيره مع العلم ، ولحق به الولد ، وعليه
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 346 .
( 2 ) في باقي النسخ : ولو تلف .
( 3 ) في باقي النسخ : وإن كانت حسناء .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 140 .
ولم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 381 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 38