پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص223

البائع ، وكذا يبطل عند هما لو كان الحمل جزء ، وهو بعيد .

ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الأقوى ، ولا يصح استثناء البائعوطئ الجارية .

نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة .

ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما ، خلافا للأكثر .

وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لأمه ، فلو أجهضت قبل القبض ، أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت مابين الحمل والاجهاض .

ويدخل البيض في بيع البائض مع الإطلاق ، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ ( 1 ) .

والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن ، فإن نقد بإذنه صريحا أو فحوى رجع عليه ، وإلا فلا رجوع ، وظاهر ابن إدريس ( 2 ) أن قضية الأمر الإذن في النقد ، وإلا لم يتحقق الشركة ، وفيه منع ظاهر .

وروى الحلبي ( 3 ) في مشتري دابة يقول لآخر أنقد عني والربح بيننا ، يشتركان إذا نقد ، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما .

ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الأكثر اتبع ، فلو تنازعا في القدر ، فإن كان في الارادة حلف الآمر ، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل ، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال النصف احتملذلك ، لأنه أعرف ، وتقديم الموكل ، لأن الوكيل مدع زيادة ، والأصل عدمها .

وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب .

ولو قال الربح لنا ولا خسران عليك ففي صحيحة رفاعة ( 4 ) في الشركة في

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 156 .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 349 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام الشركة ح 2 ج 13 ص 174 ، حيث رواه الصدوق عن الحلبي .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب أحكام الشركة ح 8 ج 13 ص 175