الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص210
وسابعها : العبد والأمة ، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى ، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه ، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا .
وثامنها : الكتاب ، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه .
ولا يدخل كيسه ، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به .
وفي دخول ما يعلم به نظر ، أقربه الدخول للعرف .
ويدخل في بيع الدابة النعل ، ولا يدخل الرحل والمقود ، إلا بالشرط .
وتاسعها : الحمام ، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها ، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه .
والأقرب دخول قدره المثبتة ، ولا يدخل سطله ، ولا أقداحه ، ولا وقوده ( 1 ) ومآزره ، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة .
[ 242 ] درس
وحكم العقد تقابض العوضين ، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما ، إذا كانا عينين أو أحدهما .
ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل ، لأنه بيعالكالئ بالكالئ .
فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا ، سواء كان هناك تعيين أو لا ، وفي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) يجبر البائع أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع ، وبالقبض
( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ووقوده .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 123 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 6