پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص210

وسابعها : العبد والأمة ، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى ، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه ، إلا مع الشرط فيراعي فيه العلم والتحرز من الربا .

وثامنها : الكتاب ، ويتناول أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه .

ولا يدخل كيسه ، ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به .

وفي دخول ما يعلم به نظر ، أقربه الدخول للعرف .

ويدخل في بيع الدابة النعل ، ولا يدخل الرحل والمقود ، إلا بالشرط .

وتاسعها : الحمام ، ويدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها ، ولو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه .

والأقرب دخول قدره المثبتة ، ولا يدخل سطله ، ولا أقداحه ، ولا وقوده ( 1 ) ومآزره ، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة .

[ 242 ] درس

في القبض

وحكم العقد تقابض العوضين ، إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما ، إذا كانا عينين أو أحدهما .

ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل ، لأنه بيعالكالئ بالكالئ .

فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا ، سواء كان هناك تعيين أو لا ، وفي المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) يجبر البائع أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع ، وبالقبض

( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ووقوده .

( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 123 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 6