الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص209
ولو أبر لم يدخل .
ولو أبر البعض فلكل حكمه ، فإن عسر التمييز إصطلحا .
ولا فرق بين أن يؤبر بأبر أو باللواقح ، وقال ابن حمزة ( 1 ) : إذا باع الشجر قبل بدو الصلاح فالثمرة للمشتري ، وهو نادر .
وعلى المشتري تبقيتها إلى أوان البلوغ عرفا ، وللبائع تبقيتها إذا لم يضر بالاصول ، ولو تضرر منعا ، ولو تضرر أحدهما احتمل تقديم صاحب الثمرة وتقديم المشتري ، وهو خيرة الفاضل ( 2 ) .
ولو انقطع الماء وتضرر الأصل ببقاء الثمرة يسيرا اغتفر ، وإن كان كثيرا ، بأن خيف عليه الجفاف ، أو نقص الحمل في القابل أجبر على القطع ، ولا أرش على المشتري ، لأنه قطع مستحق .
ويحتمل عندي الأرش ، لأنه نقص دخل على مال غيره لنفعه .
فرع : لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ ( 3 ) ، لفواتبعض المبيع في ظنه ، وأنكره الفاضل ( 4 ) ، لعدم العيب وتفريطه ، والوجه الأول ، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب ، ولا تفريط ، لأنه بنى على الأصل .
ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن .
ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر احتمل إحلاف المنكر ، ويقضي بما ظنه ، هذا .
ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري .
ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر ، وكذا ورد الثمر .
( 1 ) الوسيلة : ص 250 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 503 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 35 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 392