الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص205
وقال ابن إدريس ( 1 ) : اشتقاقها من العين ، وهو النقد ، وفسرها بشراء عين نسيئة ممن له عليه دين ، ثم يبيعها عليه بدونه نقدا ويقضي الدين الأول .
ويجوز شراء الموصوف ، وإن لم يكن عند البائع في الحال .
ولا يشترط فيه الأجل إذا كان عام الوجود ، للنص ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) ممنوع .
ولو قال له اشتري هذا المتاع من فلان وأربحك فيه فاشتراه صح ، ولا يلزم الآمر بالشراء ، ولو كان قد قاطعه على ثمن معين .
وليس هذا من باب النهي عن بيع ما ليس عنده .
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه ، ويجب عند الحلول .
ولو امتنع البائع أثم .
ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله ، ما لم يفرط فيه المشتري أو يتعدى ، وللمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته .
وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه .
نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن ، وأوجب ابن إدريس ( 4 ) على الحاكم القبض ، ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه ، وهو بعيد .
[ 241 ] درس فيما يدخل في المبيع والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا ، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة : أحدها : الأرض والساحة والبقعة والعرصة ، ولا يدخل فيه البناء ولا
( 1 ) السرائر : ج 2 ص 205 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 7 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 374 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 205 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 28