پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص203

بيعة وجهالة الثمن ، ومن ثم أبطله في المبسوط ( 1 ) والحلبي ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابنحمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والفاضلان ( 6 ) .

ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالأول عند المفيد رحمه الله ( 7 ) ، مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين ، وجعله المرتضى ( 8 ) مكروها ، وقال ابن الجنيد ( 9 ) : لا يحل ، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا ، وإن أخره المشتري جاز ، والأقرب الصحة ، ولزوم الأقل ، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري ، لازما من طرف البائع ، لرضاه بالأقل فالزيادة ربا ، ولأجلها ورد النهي ( 10 ) ، وهو غير مانع من صحة البيع .

فروع : الأول : لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا .

وكذا لو أجله نجوما معلومة .

وكذا لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحديهما نقدا والآخر ( 11 ) نسيئة .

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 161 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 357 .

( 3 ) المراسم : ص 174 .

( 4 ) الوسيلة : ص 241 .

( 5 ) السرائر : ج 2 ص 287 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 546 .

وشرائع الاسلام : ج 2 ص 19 .

( 7 ) المقنعة : ص 595 .

( 8 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 252 .

( 9 ) المختلف : ج 1 ص 361 .

( 10 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 367 .

( 11 ) في باقي النسخ : والأخرى