الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص202
جميع الجوانب ، قضا للفظ .
ولو باعه بيتا من دار بحقوقه فكذلك ، فيسلك من جميع جوانب الدار ، ويحتمل البطلان في الموضعين ، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري ، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد ، ولم يعين .
ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو في ملك المشتري أمكن الاجتزاء به ، وشمول الجميع .
ويجوز على كراهية بيع ماء النهر والمصنع والبئر ، مع المحل وبدونه ، وبيع الجر ( 1 ) والروايا ، والشراء بيعا وسلما بالفلوس ، وبيع المعدن المملوك .
ولو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا ، وأما بيع أم الولد والوقف فقد سبق .
[ 240 ]درس
لا يجب تعين أحدهما في العقد ، لأن مطلقه يحمل على النقد ، فإن شرطه تأكد ، وأفاد التسليط على الفسخ ، إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به ، وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط ، فلا يجوز التأقيت بمقدم الحاج ، وإدراك الثمار فيبطل العقد ، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان .
ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام ( 2 ) لزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، وعليه جماعة ، ويعارضه النهي ( 3 ) عن بيعين في
( 1 ) في باقي النسخ : وبيع الحب .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 367 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 36