پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص200

مع اعتياد الرجوع ، وكذا السمك في الماء ، ولو كان يمكن تسليمه بعد مدةبالاصطياد جاز ، إذا كان معلوما محصورا .

ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل .

ولو باع الآبق منفردا لم يصح ، إلا على من هو في يده .

ولو باعه منضما إلى ما يصح بيعه منفردا صح ، ويكون الثمن بأزائه لو لم يجده ، وجوز المرتضى ( 1 ) بيعه منفردا لمن يقدر على تحصيله ، وهو حسن .

ولا يجوز بيع الرهن ، إلا برضا المرتهن .

ويجوز بيع الجاني خطأ أو شبيها ، ويضمن المولى أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ، ولو امتنع فللمجنى عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع ، وكذا لو كان معسرا ، وللمشتري الفسخ مع الجهالة ، لتزلزل ملكه ، ما لم يفده المولى .

ولو كانت الجناية عمدا فالأقرب الصحة ، ويكون مراعي ، فإن قتل بطل البيع ، وكذا لو استرق .

ولو كانت طرفا واستوفى فباقيه مبيع ، وللمشتري الخيار مع جهله ، ومنع الشيخ ( 2 ) من بيع الجاني عمدا .

ولو وجب قتل العبد برده عن فطرة أو محاربة فالأقرب المنع من صحة بيعه .

نعم لو تاب في المحاربة قبل القدرة عليه صح ، وكذا يصح بيع المرتد لا عنفطرة ، ويكون مراعى بالتوبة .

وفي بيع بيوت مكة خلاف مبني على أنها فتحت عنوة أو صلحا ، وعلى أن حكمها حكم المسجد أم لا ، ونقل في الخلاف ( 3 ) الاجماع على المنع من بيعها وإجارتها ، وهو مروي ( 4 ) عن النبي صلى الله عليه وآله .

( 1 ) الانتصار : ص 209 .

( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 51 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 83 .

( 4 ) سنن البيهقي ج 5 ص ج 34