الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص199
ولو باع المشاهد بعد مدة صح ويراعى البقاء على العهد ، فإن اختلفا حلف المشتري ، لأصالة بقاء يده على الثمن ، وقيل : البائع للاستصحاب .
ويجوز بيع العين الموصوفة ، فيتخير من وصف له .
ولو وصفها أجنبي تخيرا مع عدم المطابقة .
ويكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي ، وينبغي إدخاله في العقد ، فيبطل بدونه على الأقرب .
ولو رأى بعضا ووصف الباقي صح وتخير ( 1 ) في الجميع لو ظهر بخلافه ، وخيار الرؤية فوري .
ويجوز الانذار للظروف بحسب العادة ، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالأقرب الجواز .
[ 239 ] درس يشترط في المشتري الاسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم ، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ، أو شرط عليه العتق على الأقرب .
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل ، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما بمسلم حتى يوجد الراغب ، ونفقته عليه ، وكسبه له ، ويجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين ، فيقهر على بيعه ثانيا .
والأقرب أنه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر ، سواء كانت في الذمة أو معينة ، وجوزها الفاضل ( 2 ) في الذمة ، والظاهر أنه أراد إجارة الحر المسلم .
ويشترط في المبيع القدرة على تسليمه ، فلو باع الطير في الهواء لم يصح ، إلا
( 1 ) في باقي النسخ : ووصف الباقي تخير .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 463