الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص196
مطلقا ، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح .
ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل ، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، وهما جاهلان به أو أحدهما .
ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح ، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد ، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به .
ولو استثنى جزء من الثمن المقدر ( 1 ) صح واستخرج بالجبر ، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان .
ولو عطف بالواو فهو عشرون ، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله .
ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها .
ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما .
ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف .
ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح ، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ ( 2 ) والقاضي ( 3 ) .
ولو كانا مثليين صح .
ولو ضم مالا يملك أو لا يصح ( 4 ) بيعه فالتقسيط كذلك .
وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه .
والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال ، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه ، وشرط الشيخ ( 5 ) والشاميان ( 6 ) الضميمة فيه .
( 1 ) في باقي النسخ : المقرر .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 86 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 394 .
( 4 ) في ( ق ) : ولا يصح .
( 5 ) النهاية : ص 400 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 356 ، والمهذب : ج 1 ص 382