پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص195

وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان ( 3 ) ، وقال ابن إدريس ( 4 ) : عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف .

وفي رواية رفاعة ( 5 ) بجواز ( 6 ) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة .

ولا تكفي المشاهدة في الموزون ، خلافا للمبسوط ( 7 ) ، وإن كان مال السلم ، خلافا للمرتضى ( 8 ) .

ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري ، خلافا لابن الجنيد ( 9 ) حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار .

وجوز ابن الجنيد ( 10 ) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين ، ومال في المبسوط ( 11 ) إلى صحة بيع الجزاف ، وفي صحيحة الحلبي ( 12 ) كراهة بيع الجزاف .

ولو قال بعتكها كل قفيز بدرهم بطل مع الجهالة ، وظاهر الشيخ ( 13 ) الصحة

( 1 ) المقنعة : ص 607 .

( 2 ) النهاية : ص 402 .

( 3 ) الكافي في الفقه : ص 355 .

( 4 ) السرائر : ج 2 ص 249 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 271 .

( 6 ) في باقي النسخ : جواز .

( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 76 .

( 8 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 253 .

( 9 ) المختلف : ج 1 ص 385 .

( 10 ) المختلف : ج 1 ص 386 .

( 11 ) المبسوط : ج 2 ص 152 .

( 12 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 و 2 ج 12 ص 254 .

( 13 ) المبسوط : ج 2 ص 153