الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص194
ولا يكفي في الاجازة السكوت عند عرضها ، ولا الفورية ، فله الاجازة ما لم يرد .
ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك ( 1 ) عند الاجازة قاله الشيخ ( 2 ) ، واشترط الفاضل ( 3 ) إجازة القبض ، وهو حسن إن كان الثمن في الذمة .
وحكم البيع الفاسد استرداد العوضين أو بدلهما ، ولا يوجبه إيصال القبض ، ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة .
فلو ( 4 ) فاتت بغير استيفاء فوجهان .
ولو زادت فللمالك ، إلا أن يكون بفعل المشتري جاهلا فالزيادة له ، عينا كانت كالصبغ أو صفة كالصنعة ، وقال ابن إدريس ( 5 ) : إنما يرجع بالعين ،وقال ابن حمزة ( 6 ) : ليس للبائع حق الرجوع بالمنافع المستوفاة ، لأن الخراج بالضمان ونقص بالغاصب ، وقال الحلبي ( 7 ) : إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع ، ولعله أراد المعاطاة .
ويجوز للواحد تولي طرفي العقد .
نعم يشترط في الوكيل الاعلام إحتياطا .
[ 238 ] درس يشترط في العوضين أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد .
هامش )
( 1 ) في ( ق ) : دفعه إلى المالك .
( 2 ) النهاية : ص 406 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 486 .
( 4 ) في ( م ) : ولو .
( 5 ) السرائر : ج 2 ص 242 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 355 .