پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص182

وسمسرة الحاضر للبادي ، وفي المبسوط ( 1 ) لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر ، وفي الوسيلة ( 2 ) النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر ، وابن إدريس ( 3 ) إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي ، وليس بشئ ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد .

فرع : الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي ، للمشاركة ( 4 ) في العلة المومأ إليها ، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر ، ولو اشترى لهما فالأقرب الكراهة .

ومن المكروه الصرف والصياغة ، وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما ، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان ، وشراء الوكيل من نفسه وبيعه على نفسه ، وروى هشام ( 5 ) وإسحاق ( 6 ) المنع من الشراء .

ولا بأس بالختان والخفض ، ويكره الاستئصال في الخفض ، فإن تركهأشرق للوجه .

وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة ، لأنه يذهب بمائه .

وفي مكاتبة الصفار ( 7 ) لا بأس بأجرة البدرقة وإجارة الانسان نفسه

( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 77 .

( 2 ) الوسيلة : ص 260 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 237 .

( 4 ) في ( ق ) : للمشارك له .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 288 .

( 6 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 289 .

( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 254