الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص181
والربح على المؤمن ، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة .
وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام ( 1 ) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره يكون ربا .
والربح على الموعود بالاحسان ، ودخول السوق أولا ، وطلب الغاية في الثمن ، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين ، وكتمان العيب الضاهر ، واليمين على المبيع ، وروي ( 2 ) كراهية الربح المأخوذ باليمين ، والسوم ( 3 ) ما بين طلع الفجر وطلوع الشمس ، وإظهار ( 4 ) جيد المتاع وإخفاء رديه إذا كان يظهر للحس .
والاستحطاط ( 5 ) بعد العقد ، ويتأكد بعد الخيار ، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله عنه للكراهة ، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا ، كماروي عنه تركه قولا وفعلا ، والبيع في ( 6 ) موضع يخفى فيه العيب ، الاستقصاء في الأمور ، لقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : من استقصى فقد أساء .
والزيادة ( 8 ) وقت النداء ، بل حال السكوت ، وقال بن إدريس ( 9 ) : لا يكره ، وقال الفاضل ( 10 ) : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 294 وفيه اختلاف يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 25 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 309 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 295 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 420 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 44 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 333 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343 .
( 7 ) تحف العقول : ص 274 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 337 .
( 9 ) السرائر : ج 2 ص 234 .
( 10 ) المختلف : ج 1 ص 34