پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص180

ومنه الاحتكار ، وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما ، توقعا للغلاء ، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ، للرواية ( 1 ) ، فيجبر على البيع حينئذ .

ولا يسعر عليه إلا مع التشدد ، لقول البني صلى الله عليه وآله ( 2 ) : إنما السعر إلى الله .

لا يسعر في الرخص قطعا ، فيحرم فعله .

ومنه الغش بما يخفى كما سلف ، وإخفاء العيب الباطن ، والتدليس .

[ 236 ] درس

وثالثها :ما نهي عنه نهي تنزيه

فلا يحرم ، كبيع الاكفان والرقيق والذباحة والنحر صنعة والقصابة الحياكة والنساجة والحجامة بشرط ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) بصرف كسبها في علف الناضح .

وكذا كسب القابلة مع الشرط ، وأجرة ضراب الفحل ، وكسب الإماء إلا مع الأمانة ، كسب الصبيان ، ومن لا ورع له ، وركوب البحر للتجارة للتغرير بالدين والنفس ، ومعاملة الظلمة إلا لضرورة ( 4 ) ، والسلفة والأدنين والمحارفين ، وذوي العاهات .

ومعاملة الاكراد ومجالستهم ومناكحتهم ، وعلل ابن إدريس ( 5 ) بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر ، ومعاملة أهل الذمة .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 312 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 317 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 71 .

( 4 ) في باقي النسخ : للضرورة .

( 5 ) السرائر : ج 2 ص 23