الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص177
التفضيل ، وإن كان أجرة بعضهم أكثر ، ورواية حسان ( 1 ) المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية .
الثالثة عشرة : يجوز بيع عظام الفيل ، واتخاذ الامشاط منها ، فقد كان للصادق ( 2 ) عليه السلام منه مشط ، ولا كراهة فيه وفاقا لابن إدريس ( 3 ) والفاضل ( 4 ) ، وقال القاضي ( 5 ) : يكره بيعها وعملها .
[ 235 ] درس
والملاقيح ، وهي ما في الأرحام ، والمضامين وهي ما في الاصلاب .
والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف ، أو تعليق البيع على اللمس .
والمنابذة على تفسيري الملامسة ، وقد تفسر بالمعاطاة ، وهو ضعيف .
وبيع الحصاة ، مثل بعتك ما تقع عليه حصاتك ، أو ما بلغته حصاتك من الأرض ، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا .
وبيعين ( 6 ) في بيعه ، أما البيع بشرط الابتياع ، وأما بثمنين نقدا أو
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 29 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123 .
( 3 ) السرائر : ج 2 ص 220 .
( 4 ) المختلف : ج 1 ص 342 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 346 .
( 6 ) في باقي النسخ : وبيعتي