پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص176

الثامنة : تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة ، خلافا للقاضي ( 1 ) .

ويجوز الارتزاق من بيت المال .

التاسعة : الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وخلافا للشاميين ( 4 ) .

العاشرة : حرم الحلبي ( 5 ) الرمي عن قوس الجلاهق ، ولا يعلم دليله ، إلا ما روى ( 6 ) ( 7 ) العامة ، وقيده الفاضل ( 8 ) بطلب اللهو والبطر .

الحادية عشرة : لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به ، ولا أخذ الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها .

ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغهإجماعا ، وإن حرمنا استعماله قبل دبغه .

الثانية عشرة : لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استؤجر له ، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل ، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره .

ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان ، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة ، إلا مع الشرط ، وقال ابن إدريس ( 9 ) : إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه ، وأن استؤجر لتعليمهم مطلقا حرم

( 1 ) المهذب : ج 1 ص 345 .

( 2 ) المختلف : ج 1 ص 341 .

( 3 ) السرائر : ج 2 ص 215 .

( 4 ) الكافي في الفقه : ص 281 ، والمهذب : ج 1 ص 345 .

( 5 ) الكافي في الفقه : ص 282 .

( 6 ) كنز العمال : ح 40675 ج 15 ص 222 .

( 7 ) في ( ق ) : ما رواه .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 342 .

( 9 ) السرائر : ج 2 ص 224