پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص175

ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، ولا بيع ما بها من بناء وشجر وقت الفتح .

نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل : يبيعها تبعا لآثاره .

وروى ( 1 ) أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد ، والخراج على المشتري ، وفي رواية إسماعيل ( 2 ) بن الفضل إيماء إليه .

الثالثة : يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابةالقرآن مع الشرط ، لفحوى الرواية ( 3 ) .

ويكره كتابته بالذهب وتعشيره به ، لرواية محمد الوراق ( 4 ) ، قال الصادق ( 5 ) عليه السلام : لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد ، ولا يحرم ذلك على الأقوى .

الرابعة : يحرم بيع الحر وشراؤه ، ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا .

نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز ، لحصول الرق حينئذ .

ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح .

الخامسة : لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح ، وقيل ، تصح وتزال يده قهرا ، ببيعة على مسلم .

ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى .

السادسة : يحرم التطفيف في الكيل والوزن ، قل أم كثر .

والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله تعالى عليه .

السابعة : يحرم بيع بيض لا يحل أكله ولا ينتفع به ، كبيض الرخم والحداء .

ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه ، كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 118 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 4 ج 11 ص 120 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 30 ج 12 ص 116 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 32 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 117 .

( 5 ) نفس المصدر الس