الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص174
مهرا يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهية .
والولاية عن العادل جائزة ، بل مستحبة .
وتجب مع الالزام ، أو عدم وجود غيره .
ويحرم عن الجائر ، إلا مع الاكراه فينفذ ما أكره عليه ، إلا الدماء المحرمة .
قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : من سود أسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا .
ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم .
ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود ، معتقدا أنه عن العادل .
ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية .
ولا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفسه أو بدونه أو من يجري مجراه من قريب ومؤمن ، وجوز تحمله في المال ولا يجب .
وهنا مسائل : تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهية .
وينبغي له أن يقول اللهم إني لن آخذه ظلما ولا خيانة ، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ، لم أزدد عليه شيئا ، لرواية ( 2 ) أبي بكر الحضرمي .
وكذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله ، إلا بإذنه للرواية ( 3 ) .
الثانية : لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة ، كالكلأ والماء والنار والحجاره والتراب ، ويجوز بعده وإن كثر وجودها .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 42 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 130 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 204