پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص171

وللزوجة التصدق بالمادوم من مال الزوج ، إلا مع نهيه أو إضراره ، وليسلغيرها ذلك ، ولا لها تناول غير ذلك ، والمادوم ما يؤتدم به كالملح واللحم ، وفي تعديته إلى الخبز والفاكهة نظر .

والزوج يحرم عليه تنال شئ من مالها ، إلا برضاها .

ولو ملكته مالا كره له التسري به .

ويحتمل كراهة جعله صداقا لضرة إلا بإذنها .

ويجوز للوكيل أو الوصي في الدفع إلى قبيل إعطاء عياله إذا كانوا منهم ، والتفصيل إذا كانوا غير محصورين .

وفي جواز أخذه لنفسه رواية صحيحة ( 1 ) ، وعليها الأكثر ، وربما جعله الشيخ ( 2 ) مكروها ، لرواية أخرى صحيحة ( 3 ) بالمنع .

والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها ، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة .

ولا يجوز تملكها ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة .

وفي رواية علي الصائغ ( 4 ) تصدق بالتراب أما لك أو لاهلك أو قريبك ، وأنه لو خاف من استحلال صاحبه التهمة جازت الصدقة .

ولا يجوز بيع الوقف ، سواء كان على جهة عامة أو خاصة ، وفي الحبس والسكنى نظر ، إذا لم يقترن بمدة ، ومع اقترانها بالمدة المعلومة يجوز البيع .

وكذالا تباع أم الولد ، إلا فيما سلف .

ولا يجوز شراء المشتبه إذا كان أصله التحريم ، كالذبيحة المطروحة أو التي في يد الكافر ، وكذا الجلد .

ويجوز شراؤهما من المسلم ، ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الاسلام .

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 206 .

( 2 ) الاستبصار : ب 281 في الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين و .

ج 3 ص 54 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 206 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الصدف ح 1 ج 12 ص 485