الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص170
مستحقا له .
وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيتها ( 1 ) ، وإن علم ردت على المالك ، فإن جهله تصدق بها عنه ، واحتاط ابن إدريس ( 2 ) بحفظها ولوصية بها ، وروي أنها كاللقطة ، قال : وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها ، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة .
وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام ( 3 ) جوائز معاوية ، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة .
ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك .
ولا يعتبر رضاه .
ولا يمنع تظلمه من الشراء .
وكذا لو علم أن العامل يظلم ، إلا أن يعلم الظلم بعينه .
نعم يكره معاملة الظلمة ، فلا تحرم ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السلام ( 5 ) : كلشئ فيه حرام وحلال فهو حلال حتى يعرف الحرام بعينه .
ولا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله ، وبين عدم القبض ، فلو أحاله بها وقبل الثلاثة أو وكله في قبضها أو باعها ، وهي في يد المالك أو في ذمته جاز التناول ، ويحرم على المالك المنع .
وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ، ولا يحل تناولها بغير ذلك .
والأجير الخاص ليس له العمل لغير المستأجر في زمان الإجارة ، بخلاف المطلق .
( 1 ) في باقي النسخ : غصبها .
( 2 ) السرائر : ج 2 ص 203 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 51 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 157 .
( 4 ) في باقي النسخ : ولا تحرم .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 59 ، وفيه اختلاف