پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص167

الله عليه وآله ( 1 ) لعن عاصر الخمر .

وهكذا ( 2 ) يحرم بيع الثوب ليغطى به الصنم والصليب ، وإجارة المساكنوالحمولات للمحرمات ، إلا أن يقصد إراقة الخمر أو إتلاف الخنزير .

وثالثها :

ما لا نفع مقصود منه

للعقلاء ، كالحشار وفضلات الانسان .

ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها ، ومشاهدة ما يرفع الجهالة منها .

ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها ، إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه .

أما السباع فما يصلح للصيد يجوز بيعه ، كالفهد والهر والبازي .

وقول القاضي ( 3 ) بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة ، متروك ، والرواية ( 4 ) مصرحة بإباحته ( 5 ) .

وأما غيره كالاسد والنمر والنسر فالشيخان ( 6 ) على تحريم البيع والتكسب بها ، ونقل في المبسوط ( 7 ) الاجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب ، وقال ابن الجنيد ( 8 ) : لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم ولا مشرب ، وابن إدريس ( 9 ) جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها ، بناء على وقوع

( 1 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 164 .

( 2 ) في باقي النسخ : وكذا .

( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 341 .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 83 .

( 5 ) في ( م ) و ( ق ) : بالاباحة .

( 6 ) المقنعة : ص 589 والنهاية : ص 364 وفي المبسوط : ج 2 ص 166 .

( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 166 .

( 8 ) المختلف : ج 1 ص 340 .

( 9 ) السرائر : ج 2 ص 22