الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص155
نفسه والاقرار به على غيره ، وعنى بالأول الاقرار بالولد وبالثاني الاقرار بمن عداه ، فإن المقر بالاخ مقر على الأب ، والمقر بالعم مقر على الجد .
ولم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معا ، بل لو أنكر البنوة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره ، وظاهره أن الأخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا ، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه .
التاسعة عشرة : لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر ، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره ، ومن زوال المانع من ثبوت الأخوة وهو التكذيب .
ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالاشكالبحاله ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له فالاشكال هنا أضعف ، لأن الاقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب ، بخلاف الاقرار بغيرها من النسب فينزل هذا الاقرار منزلة الاقرار المبتدأ ، والله الموفق [ تم الجزء الأول بعون الله وحسن توفيقه ، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم ، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب ] ( 1 ) .
( 1 ) الظاهر أن ما بين المعقوفتين ليست من المصنف بل من النساخ لاختلاف النسخ فيها