پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص153

زوجة لغير من له الولد ( 1 ) .

العاشرة : لو أقر بزوجة ثم أقر بزوجة ثانية وتصادقا اقتسما الحصة أو كذا لو أقر بثالثة ورابعة ، وإن كذبته غرم مالها قدر نصيبها .

ولو أقر بخامسة ففي الغرم بها ( 2 ) بمجرد الاقرار ، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر .

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الاقرار ، ولم يقف عند حد إذا مات في سنته .

[ 230 ] درس الحادية عشرة : لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل ، وفي غرمه بمجرد إقراره ، أو بتكذيبه نفسه الوجهان .

ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم ماتت فظنت أنه يرثها زوجان ، وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه فالأقرب القبول .

الثانية عشرة : لو أقر الوارث ظاهرا بمساو بالمتفق عليه .

الثالثة عشرة : لو استلحق المنفي باللعان غير صاحب الفراض ، ففي ثبوت نسبه وجهان : من عدم المنازع ، ومن تمكن الشبهة .

ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق ، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر ، من العموم ، ومن أنه يمنع إرثه بالولاء .

ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر ، من

( 1 ) في باقي النسخ : ولد .

( 2 ) في باقي النسخ : ففي الغرم لها .

( 3 ) في ( م ) : مع يمينه