الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج3-ص151
فإن امتنع أقرع فيكون الآخر رقا ، ولا يعرضان على القافة ، ولا ينعتق نصف كل واحد منهما .
الثانية : لو كان لامته ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم وعينه الحق به وكان الباقيان رقا ، سواء كان المعين الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ، فإن مات عين الوارث ، فإن امتنع فالقرعة فيعتق المقروع مطلقا ، هذا على الرواية ( 1 ) المشهورة بأن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ .
وعلى الرواية الأخرى ( 2 ) بصيرورتها فراشا إن أقربا لأكبر لحق به مع الأوسط والأصغر ، وإن أقر بالاوسط لحق به مع الأصغر ، وإن أقر بالاصغر لحقه وحده ، وحكم القرعة كذلك .
الثالثة : لو خلف إبنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه ، وإلا شارك .
ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه ، ولو صدق الثالث الثاني فهو شاهد فيثبت نسبه مع عدالته وعدالة الأول .
ولا يكفي في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة من دون العدالة .
ولو كان له ابنان معلوما النسب فأقرا بثالث فأنكر أحدهما لم يلتفت إليه .
الرابعة : لو أقر الاخوان بابن وكانا عدلين ثبت نسبه وارثه .
وفي المبسوط ( 3 ) يثبت نسبه ولا يرث ، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث فيبطل إقرارهما ، لأنه إقرار ممن ليس بوارث ، فيبطل النسب ، فيبطل الإرث ، فيلزم منم صحة الإرث بطلانه ، ومن بطلانه صحته – ثم قال : – ولو قلنا يثبت الإرث ( 4 ) أيضا كان قويا ، لأنه يكون قد ثبت
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 564 .
( 3 ) المبسوط : ح 3 ص 40 .
( 4 ) في باقي النسخ : الميراث